القانوني

اللائحة المالية لصندوق التنمية العقارية لعام 1443هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تطبيق الانطلاقة 1. يكون رئيس التصدوي مسؤولا عن تزويده بحكام هذه الانطلاقة واتساقها مع التحديثات التي تصدر من الجهات ذات العلاقة. 2. يكون منسوبو الصندوق مسؤولين عن تنفيذ أحكام هذه الانطلاقة ووضع المبادئ المنظمة بذلك. 3. يتعاهد صاحب الصلاحية الإدارة والإجراءات والقرارات لتنفيذ أحكام هذه الانطلاقة بما لا يتعارض مع نظام الصندوق ولائحته التنفيذية ووفق التعلومات الصادرة من الجهات ذات العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٤