القانوني

اللائحة المالية لصندوق التنمية العقارية لعام 1443هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نطاق الانطلاقة تسمى أحد أبعاد الانطلاقة على جميع التصرفات والتعاملات المالية للسندوق، بالإضافة إلى السياسات والإجراءات المالية المتبعة، ونظم الصندوق والقواعد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٤