القانوني

اللائحة المالية لصندوق التنمية العقارية لعام 1443هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اللغة اللغة العربية في اللغة الأساسية عند إعداد جميع المستندات المتعلقة بالأمور المالية في كافة التعاملات بالإضافة إلى السجلات المحاسبية، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية في المستندات والفواتير الصادرة من الموردين والمقاولين من خارج المملكة. الفصل الثاني: الميزانية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٤