القانوني

اللائحة المالية لصندوق التنمية العقارية لعام 1443هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الموارد المالية تتكون موارد الصندوق المالية من: 1. الدعم المقدم من الدولة المالية من: 2. التدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله 3. المقابل المالي الذي يتخاصى نظر الخدمات التي يقدمها. 4. ما يحلل المجلس من حسابات وودائع، ومنوع وصياف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٤