القانوني

اللائحة المالية لصندوق التنمية العقارية لعام 1443هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

البدء من الانطلاقة تهدف هذه الانطلاقة إلى وضع الأسس والقواعد التي تتضمن النشاط المالي للصندوق، وفقا لنظام اللوائح والتعليمات والقواعد المالية ذات العلاقة والمحاسبية في المواد المالية والرقابية علما بما يكفل تحقيق الأهداف المالية. 1. سلامة تطبيق الأنظمة والتعليمات المالية. 2. تطبيق مبادئ الإفصاح والشفافية. 3. وجود نظام رقابي داخلي فعال على العمليات المالية. 4. تنفيذ إجراءات الصرف للمال الداخلي. 5. تحصيل المستحقات بأفضل الطرق وأسرعها. 6. تحقيق المطابقة على الأموال وحمايتها وضمان الاستخدام الأمثل لها. 7. تسهيل الاتمرات المترتبة على الصندوق ومتابعة تسديدها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٤