القانوني

اللائحة المالية لصندوق التنمية العقارية لعام 1443هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعريفات يقصد باللأفات أية ويدت في هذه المالية المبينة أمام ما لم يقتض السياق غير ذلك؛ نظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (47/2) وتاريخ 23/3/1442ه، وما يلحقه من تعديلات. اللائحة التنفيذية: الصندوق: مجلس إدارة الصندوق. المجلس: المجلس. اللائحة: اللائحة التنفيذية. اللاحة المالية: اللائحة المالية. الجهة العاملة: الجهة العاملة. صاحب الصلاحية: صاحب الصلاحية. القوام المالي: القوام المالي. مرفق المالي: مرفق المالي. مراجع الحاري: مراجع الحاري. المراجع الداخلي: المراجع الداخلي. لجنة المراجعة: لجنة المراجعة. مصروفات الصلاحيات: مصروفات الصلاحيات. جدول يحدد السلطات أو الحقوق في اتخاذ القرارات المتعلقة بالشؤون المالية في الصندوق، ويكون ضمن الصلاحيات التي يعتمدها المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٤