القانوني

اللائحة المالية لصندوق التنمية العقارية لعام 1443هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أمين صندوق النقدية عند اعتماد مؤتمن أو وكيل بالعمل كمنصوب النقدية، فإن أمين صندوق النقدية يعد مسؤولا عنه بعهدة في الخزينة من نقد أو أوراق أو ذات قيمة. على المادة الأولى إيجاد مزاد من زيد خلال العام وعمل محاسير الجزء اللازم والعمل إجراءات الجرد اللازمة وتمام إجراءات نظام من إجراءات نظام. يقبل العامل إلى إعداد الضوابط والإجراءات اللازمة وملتزمة الصندوق، وربطها، وإقفالها في نهاية السنة المالية وفق التعلومات ذات العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٤