القانوني

اللائحة المالية لصندوق التنمية العقارية لعام 1443هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مستحقات الموظفين ١. تصرف رواتب العاملين بموجب المواعيد المعتمدة من المجلس وفقا للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة ٢. يتم صرف الراتب بناء على كشوفات الموظفين من رواتب الرواتب والأجور الأساسية ٣. فيض جميع مستحقات الموظفين والرواتب وانتاداتها من قبل صاحب العمل ٤. تصرف البيانات الخاصة بالعاملين والرواتب وبني تقديرها أو الكشف عنها إلى أشخاص غير مخولين

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٤