اللائحة المالية لصندوق التنمية العقارية لعام 1443هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مستحقات الموظفين
١. تصرف رواتب العاملين بموجب المواعيد المعتمدة من المجلس وفقا للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة
٢. يتم صرف الراتب بناء على كشوفات الموظفين من رواتب الرواتب والأجور الأساسية
٣. فيض جميع مستحقات الموظفين والرواتب وانتاداتها من قبل صاحب العمل
٤. تصرف البيانات الخاصة بالعاملين والرواتب وبني تقديرها أو الكشف عنها إلى أشخاص غير مخولين
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد