القانوني

اللائحة المالية لصندوق التنمية العقارية لعام 1443هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تأمين المشتريات يطلق الصندوق في جميع أعمال تنفيذ المشروعات وتأمين المشتريات الأحكام الواردة في نظام المناقصات والمشتريات الحكومية التنفيذية وينظم استنار الدوله للعقار وإخلائه للتنفيذية، وما بطرأ عليها من تعديلات. الفصل السادس: التعاملات النقدية والعلاقات البنكية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٤