القانوني

اللائحة المالية لصندوق التنمية العقارية لعام 1443هـ

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الحسابات البنكية يحوز المدير التنفيذي بنك على توصية القمال فتح حسابات جارية واستثمارية لدى البنوك التجارية والشركات الاستثمارية المرخصة داخل المملكة وفقا لأحكام الصندوق فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٤