اللائحة المالية لصندوق التنمية العقارية لعام 1443هـ
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الحسابات البنكية
يحوز المدير التنفيذي بنك على توصية القمال فتح حسابات جارية واستثمارية لدى البنوك التجارية والشركات الاستثمارية المرخصة داخل المملكة وفقا لأحكام الصندوق فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد