اللائحة المالية لصندوق التنمية العقارية لعام 1443هـ
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إطفاء الأصول
1. يتم إطفاء الأصول الثابتة وغير الملموسة إذا كانت كافية 5000 ريال سعودي أو أكثر وعند إجراء الاقتراض على فترة مالية كاملة.
كما يمكن تغيير تلك القيمة وفقا لمصروفات الصيانة اللازمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد