القانوني

اللائحة المالية لصندوق التنمية العقارية لعام 1443هـ

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إطفاء الأصول 1. يتم إطفاء الأصول الثابتة وغير الملموسة إذا كانت كافية 5000 ريال سعودي أو أكثر وعند إجراء الاقتراض على فترة مالية كاملة. كما يمكن تغيير تلك القيمة وفقا لمصروفات الصيانة اللازمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٤