القانوني

اللائحة المالية لصندوق التنمية العقارية لعام 1443هـ

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

استبعاد الأصول لا يجوز استبعاد الأصول والملموسات أو التغير إلا من خلال لجنة تشكل لهذا الغرض وموافقة صاحب الصلاحية وذلك وفقا لنظام المناقصات والمشتريات الحكومية ولما يتوافق مع قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية، والتعلومات المنظمة لهذا الشأن. صندوق التنمية العقارية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٤