القانوني

اللائحة المالية لصندوق التنمية العقارية لعام 1443هـ

المادة الثامنة والتلالون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

النظام المحاسبي يستقبل القتال مالية في السجلات المحاسبية بالرالي السعودي بحسب تاريخ تلك العمليات وموجب مستندات موثقة، وتحول قيمة العمليات التي تمت بالعملات الجنية إلى الريال السعودي وفقا لأحكام الصرف المعتمدة من البنوك في تاريخ إجراء تلك العمليات. يحيط النظام المحاسبي بتنوع دونه مستندات كافة أساليب سير العمل ومراحله، والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها في القيود والتسجيل والتدقيق والتصحيح والتدقيق والتأكد من مطابقة أرصدة الحسابات الفرعية المساندة في النظام المحاسبي مع إجمالي الحسابات المختلفة بالأستناد العام. يقوم القتال عمليصم وإعداد دليل المحاسبات على أن يتمكن أحد الذين من البيانات اللازمة لإعداد التقارير بصفة دورية، وعند الطلب. الفصل العاشر: التقارير المالية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/٢٤