القانوني

Amended financial sufficiency rules for the year 2022M

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-129-2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعرضات لكيانات القطاع العام (1) يجب تحديد وزن مخاطر نسبة (%) للتعرضات لكيانات القطاع العام. (ب) يجب تحديد وزن مخاطر للتعرضات لكيانات القطاع العام خارج المملكة بناء على درجة وجدة الائتمان لحكومة الدولة التي تأسست فيها وفقا لما هو محدد في الجدول رقم (3) أدناه. الجدول رقم (3) درجة جودة الائتمان غير مصنفة ٦ مصنفة ٥ وزن المخاطر (٢) يجوز - بعد الحصول على موافقة لكيانات للتعرضات لكيانات القطاع العام وزن مخاطر مماثل لأوزان المخاطر للتعرضات أو البنوك المركزية المنصوص عليها في الجدول رقم (2) من هذا الجدول.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤