القانوني

Amended financial sufficiency rules for the year 2022M

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-129-2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعرضات للبنك أو مؤسسات السوق المالية (1) يجب تحديد وزن مخاطر للتعرضات للبنك أو مؤسسات السوق المالية والكيانات الأجنبية المكافئة لها التي يكون استحقاقها الأصلي ثلاثة أشهر أو أقل وفقا لما هو محدد في الجدول رقم (٥) أدناه. الجدول رقم (٥) درجة جودة الائتمان غير مصنفة ٦ مصنفة ٥ وج بحب تجديد وزن مخازن نسيته (٠) للندق المودع لدى البنوك المحلية. (د) يجب تحديد وزن مخازن نسيته (٠) للتعرضات للبنوك أو مؤسسات السوق المالية والكيانات الأجنبية المكافئة لها في الدول التي لا تتوافر فيها تصنيفات ائتمانية للحكومة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤