القانوني

Amended financial sufficiency rules for the year 2022M

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-129-2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعرضات للمشتركات (١) يقصد بالتعرضات للمشتركات التعرضات للمشتركات الخاصة لنظام الشركات في المملكة أو لأي نظام مكافئ لدى دول أخرى بإستثناء الكيانات التي تعامل وفقا للقواعد الحادية والعشرينية والثانية والعشرين والثالثة والرباعية والسابعة وخصت للقانون رقم (٦) أدناه. درجة جودة الائتمان وزن المخاطر (٢) درجة جودة الائتمان (٣) وزن المخاطر

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤