Amended financial sufficiency rules for the year 2022M
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-129-2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعرضات للمشتركات
(١) يقصد بالتعرضات للمشتركات التعرضات للمشتركات الخاصة لنظام الشركات في المملكة أو لأي نظام مكافئ لدى دول أخرى بإستثناء الكيانات التي تعامل وفقا للقواعد الحادية والعشرينية والثانية والعشرين والثالثة والرباعية والسابعة وخصت للقانون رقم (٦) أدناه.
درجة جودة الائتمان
وزن المخاطر
(٢) درجة جودة الائتمان
(٣) وزن المخاطر
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد