القانوني

Amended financial sufficiency rules for the year 2022M

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-129-2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعرضات للمركز (١) يجب تحديد وزن مخاطر نسبة (٤٠٠) للتعرضات المرتبطة بمخاطر عالية كاستمارات حقوق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء وصناديق التطور. (ب) يجب تحديد وزن مخاطر نسبة (٢٥٠) لاستثمارات الأسهم غير المدرجة الأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤