القانوني

Amended financial sufficiency rules for the year 2022M

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-129-2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعرضات للمتجزئة يقصد بالتعرضات للمتجزئة التعرضات الطبيعية ولا منشأت أخرى لا تعد ضمن الشركات المحددة في المادة الرابعة والعشرين من هذه القواعد، ويجب تحديد وزن مخاطر نسبة (٢٠٠) لهذه التعرضات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤