Amended financial sufficiency rules for the year 2022M
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-129-2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعرضات للمتجزئة
يقصد بالتعرضات للمتجزئة التعرضات الطبيعية ولا منشأت أخرى لا تعد ضمن الشركات المحددة في المادة الرابعة والعشرين من هذه القواعد، ويجب تحديد وزن مخاطر نسبة (٢٠٠) لهذه التعرضات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد