Regulations governing student funds in universities for the year 2022
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/13/1444
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم مراجع الحسابات الخارجي بمراجعة حسابات الصندوق وقوامه المالية.
وإبداء الرأي المهني عليها ورفعها إلى مجلس الإدارة لمناقشتها وتهيئتها إلى مجلس الجامعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد