القانوني

Regulations governing student funds in universities for the year 2022

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/13/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم مراجع الحسابات الخارجي بمراجعة حسابات الصندوق وقوامه المالية. وإبداء الرأي المهني عليها ورفعها إلى مجلس الإدارة لمناقشتها وتهيئتها إلى مجلس الجامعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢٥