Regulations governing student funds in universities for the year 2022
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/13/1444
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحول فائض إيرادات الصندوق عن مصروفاته إلى نهاية السنة المالية إلى حساب يسمى: حساب الفائض المتراكم للصندوق، ويصرف من هذا الحساب بقرار من مجلس الجامعة وفق أوجبه المحددة في هذه اللائحة.
الفصل الثامن: الأحكام العامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد