القانوني

Regulations governing student funds in universities for the year 2022

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/13/1444

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحول فائض إيرادات الصندوق عن مصروفاته إلى نهاية السنة المالية إلى حساب يسمى: حساب الفائض المتراكم للصندوق، ويصرف من هذا الحساب بقرار من مجلس الجامعة وفق أوجبه المحددة في هذه اللائحة. الفصل الثامن: الأحكام العامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٥/٢٥