القانوني

لائحة الوظائف الصحية لعام 1412هـ

المادة 12
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/241

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ- يتم تكليف بعض المشمولين بأحكام هذه اللائحة للقيام بأعمال الوظائف الإشرافية في المرافق الصحية ، وتحدد تلك الوظائف بالاتفاق بين الوزير المختص ووزير الخدمة المدنية ويشترط لهذا التكليف ما يلي :- ١ - توفر المؤهل المطلوب للوظيفة المكلف بها ٠ ٢ - أن يكون المكلف قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في مجال اختصاصه٠ ويجوز للوزير المختص في حالة الضرورة الاستثناء من هذا الشرط ٠ ٤ - ألا يقل تقدير تقويم الأداء الوظيفي المعد عنه للسنة الأخيرة عن جيد جدا ٠ ٥- أن تكون الوظيفة في مقر عمل المكلف بها، ويجوزبموافقة الوزير المختص التكليف بالقيام بأعمال وظيفة خارج مقر العمل ، فإذا كانت المسافة مماثلة للمسافات المحددة للإنتداب يؤمن نقل المكلف بوسيلة النقل المناسبة وفقا لما ورد في المادة (٦/٢٧) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية إذا كانت المدة لا تتجاوز ستة أشهر،أما إذا زادت مدة التكليف عن ذلك فيعامل معاملة المنقول وفقا لأحكام المادة(٥/٢٧) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على ألأ يتكرر صرف بدل الترحيل خلال السنة الواحدة ب- يكون الحد الأقصى لمدة التكليف ثلاث سنوات، ويجوز عند الحاجة تمديدها (١) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٩٨٦/١ وتاريخ ١٤٢٥/٨/١٨بصرف بدل نقل إضافي للعاملين بالمرافق الصحية ممن يعملون على فترتين تزيد عن ساعات الدوام قدره ( ٣٠/١ ) واحد على ثلاثين من بدل النقل الشهري عن كل يوم إعتباراً من تبليغ القرار ٠ وقد تم تبليغ هذا القرار في ١٤٢٥/٩/١٧هـ لمدة أو مدد أخرى لا تتجاوز ثلاث سنوات ، ولا يجوز التكليف بعد ذلك إلا بعد مضي سنتين على الأقل من انتهاء تكليفه السابق ، ولمدة أو مدد لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات • ج- يجوز للوزارة تكليف أي من شاغلي الوظائف المشمولة بهذه اللائحة بالقيام بعمل مدير عام للشؤون الصحية بمناطق المملكة بالشروط التالية : ١- توفر المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة • ٢- أن يكون المكلف قد مارس أعمال وظيفته المشمولة باللائحة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات • ٣- أن يكون التكليف لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ويجوز بقرار من الوزير المختص تمديدها لمدة أومدد أخرى لا تتجاوزثلاث سنوات• الفصل الثامن أحكام عامة ماده (١٣) يتم اعتماد الوظائف الصحية في الميزانية العامة للوزارة وفقا للفئات الواردة بجدول الرواتب الملحق بهذه اللائحة ، وتتولى الوزارة تخصيصها وتوزيعها على المناطق والمرافق الصحية التابعة لها حسب حاجتها • ماده ( ١٤ ) تنقل رواتب القائمين على رأس العمل ممن تشملهم هذه اللائحة عند نفاذها بالاتفاق بين وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والوزارة • ماده(١٥) تسري أحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية والقرارات ذات العلاقة في كل ما لم يرد في شأنه نص في هذه اللائحة •

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/٠٣/٢٨