لائحة الوظائف الصحية لعام 1412هـ
المادة 1ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالعبارات التالية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني الموضحة أمامها:
١- الوظائف ألصحية :
هي الوظائف التي يؤدي شاغلوها خدمات صحية أو طبية في جميع المرافق الصحية ٠
٢- الوزارة :
ويقصد بها وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى التي تقدم خدمات صحية
٣- المرافق الصحية :
- المستشفيات الحكومية والمستوصفات والمراكز والوحدات الصحية والمكاتب ،
والمحاجرالصحية (الكورنتينات) والمستودعات الطبية ، والعيادات والمختبرات
،وبنوك الدم ، ومراكز البحث الصحي ، وأقسام الطب الشرعي ٠
- المعاهد الصحية ، ومرافق التعليم والتدريب الصحي ٠
- الجهات التي يتم الإتفاق عليها بين الوزارة ووزارة الخدمة المدنية ٠
٤- الجهة الإدارية:
هي الجهة التي تنظم ميزانيتها بفصل مستقل من فصول الميزانية العامة للدولة ٠
٥- الديوان :
هي ( وزارة الخدمة المدنية حاليا) ٠
٦- الإدارة والإشراف:
ويقصد بها أعمال الإدارة والأشراف على المرافق الصحية وإدارتها وأقسامها الطبية في
مجالات تخصصاتها الصحية في الوزارة والمرافق الصحية ٠
٧ – المجموعة :
هي الإطار العريض من التقسيم الوظيفي الذي ينتمي إليه عدد من الفئات المتماثلة في طبيعة
العمل مثل مجموعة الأطباء ٠
٨- الفئة:
هي تقسيم فرعي للمجموعة ، وتتماثل وظائف كل فئة في طبيعة العمل ومستوى الصعوبة
ونوع ومقدار المسئولية ٠ وبالتالي تتطلب تأهيلا علميا وعمليا متماثلا وما يصاحب ذلك من
المعرفة والقدرة والمهارة نوعا ومستوى ٠
٩- المستوى :
هو مؤشر لموقع راتب الفئة عند حد معين من صعوبة الواجبات ومقدار المسئولية ، وكل
مستوى يمثل مرحلة من مراحل المدى الوظيفي لكل فئة داخل المجموعة ذات الفئات
المتعددة كالأطباء ، اوألمجموعة ذات الفئة الواحدة مهما تعددت المسميات الوظيفية
لها كالفنيين ، والمستوى يقابل المرتبة في سلم رواتب الموظفين ، وذلك لكون سلم
رواتب الوظائف الصحية عبارة عن مجموعة من السلالم المدمجة٠
10-المؤهلات :
تعني المستوى العلمي والتدريبي والخبرات العملية والمعارف والصفات الشخصية والقدرات
والمهارات التي تتطلبها الوظيفة .
11- الخبرة المعتبرة :
هي الخبرة المكتسبة في المرفق الصحي الحكومي أو الأهلي المعترف به من الوزارة .
12- الترقية:
وهي تدرج المصنف على أي من الفئات الواردة بسلم الوظائف الصحية من مستوى إلى
المستوى التالي له ضمن المجموعة والفئة المثبت عليها راتبه .
13- الحد الأدنى من الراتب:
هو المبلغ المخصص كبداية لراتب فئة من الفئات الواردة بسلم رواتب الوظائف الصحية المرفق
باللائحة .
14-العلاوة السنوية :
وهي الزيادة التي تطرأ سنويا على راتب المشمول بهذه اللائحة في ضوء الخدمة.
15- البدلات :
وهي المبالغ – عدا الراتب – التي تصرف للعاملين في المرافق الصحية إما بنسبة مئوية
او مبلغ محدد وفقا لجدول البدلات الملحق باللائحة ، ومن ضمن هذه البدلات :
1- ( بدل التفرغ والعمل الإضافي ) وهو المبلغ الذي يدفع لبعض الفئات المحددة بجدول
البدلات ممن تشملهم هذه اللائحة مقابل التفرغ للعمل الحكومي والعمل الإضافي (1)(2)
2- ( بدل الضرر والعدوى والخطر) وهو المبلغ الذي يصرف للوظائف التي يحتمل أن
يتعرض شاغلوها بحكم عملهم للضرر أو العدوى أو الخطر .
3- ( بدل مزاولة الطب الشرعي ) وهو المبلغ المخصص للعاملين في مراكز وأقسام الطب
الشرعي المشمولين بهذه اللائحة بمن فيهم العاملون في ثلاجة الموتى .
4- ( البدل المخصص للعاملين في المستشفيات والعيادات النفسية ) وهو المبلغ
المخصص مقابل ظروف وطبيعة العمل في هذه الجهات والتعامل مع فئة معينة من
المرضى.
5- ( البدل المخصص للعاملين في مستشفيات الجذام وأقسام العزل ) وهو المبلغ
المخصص لمن يعمل في هذه الجهات مقابل الآثار التي قد تترتب على ممارسة هذا العمل
في أماكن تنتشر فيها العدوى .
6- ( بدل قيادة سيارات إسعاف ) وهو المبلغ الذي يمنح للمسعفين المؤهلين الذين يتولون
قيادة سيارات الإسعاف بأنفسهم بالإضافة إلى قيامهم بواجباتهم كمسعفين .
7- ( بدل الإنتقال) وهو المبلغ الذي يصرف شهرياً مقابل نفقات إنتقال الموظف من وإلى
مقر عمله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد