القانوني

لائحة الوظائف الصحية لعام 1412هـ

المادة 1
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/241

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالعبارات التالية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني الموضحة أمامها: ١- الوظائف ألصحية : هي الوظائف التي يؤدي شاغلوها خدمات صحية أو طبية في جميع المرافق الصحية ٠ ٢- الوزارة : ويقصد بها وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى التي تقدم خدمات صحية ٣- المرافق الصحية : - المستشفيات الحكومية والمستوصفات والمراكز والوحدات الصحية والمكاتب ، والمحاجرالصحية (الكورنتينات) والمستودعات الطبية ، والعيادات والمختبرات ،وبنوك الدم ، ومراكز البحث الصحي ، وأقسام الطب الشرعي ٠ - المعاهد الصحية ، ومرافق التعليم والتدريب الصحي ٠ - الجهات التي يتم الإتفاق عليها بين الوزارة ووزارة الخدمة المدنية ٠ ٤- الجهة الإدارية: هي الجهة التي تنظم ميزانيتها بفصل مستقل من فصول الميزانية العامة للدولة ٠ ٥- الديوان : هي ( وزارة الخدمة المدنية حاليا) ٠ ٦- الإدارة والإشراف: ويقصد بها أعمال الإدارة والأشراف على المرافق الصحية وإدارتها وأقسامها الطبية في مجالات تخصصاتها الصحية في الوزارة والمرافق الصحية ٠ ٧ – المجموعة : هي الإطار العريض من التقسيم الوظيفي الذي ينتمي إليه عدد من الفئات المتماثلة في طبيعة العمل مثل مجموعة الأطباء ٠ ٨- الفئة: هي تقسيم فرعي للمجموعة ، وتتماثل وظائف كل فئة في طبيعة العمل ومستوى الصعوبة ونوع ومقدار المسئولية ٠ وبالتالي تتطلب تأهيلا علميا وعمليا متماثلا وما يصاحب ذلك من المعرفة والقدرة والمهارة نوعا ومستوى ٠ ٩- المستوى : هو مؤشر لموقع راتب الفئة عند حد معين من صعوبة الواجبات ومقدار المسئولية ، وكل مستوى يمثل مرحلة من مراحل المدى الوظيفي لكل فئة داخل المجموعة ذات الفئات المتعددة كالأطباء ، اوألمجموعة ذات الفئة الواحدة مهما تعددت المسميات الوظيفية لها كالفنيين ، والمستوى يقابل المرتبة في سلم رواتب الموظفين ، وذلك لكون سلم رواتب الوظائف الصحية عبارة عن مجموعة من السلالم المدمجة٠ 10-المؤهلات : تعني المستوى العلمي والتدريبي والخبرات العملية والمعارف والصفات الشخصية والقدرات والمهارات التي تتطلبها الوظيفة . 11- الخبرة المعتبرة : هي الخبرة المكتسبة في المرفق الصحي الحكومي أو الأهلي المعترف به من الوزارة . 12- الترقية: وهي تدرج المصنف على أي من الفئات الواردة بسلم الوظائف الصحية من مستوى إلى المستوى التالي له ضمن المجموعة والفئة المثبت عليها راتبه . 13- الحد الأدنى من الراتب: هو المبلغ المخصص كبداية لراتب فئة من الفئات الواردة بسلم رواتب الوظائف الصحية المرفق باللائحة . 14-العلاوة السنوية : وهي الزيادة التي تطرأ سنويا على راتب المشمول بهذه اللائحة في ضوء الخدمة. 15- البدلات : وهي المبالغ – عدا الراتب – التي تصرف للعاملين في المرافق الصحية إما بنسبة مئوية او مبلغ محدد وفقا لجدول البدلات الملحق باللائحة ، ومن ضمن هذه البدلات : 1- ( بدل التفرغ والعمل الإضافي ) وهو المبلغ الذي يدفع لبعض الفئات المحددة بجدول البدلات ممن تشملهم هذه اللائحة مقابل التفرغ للعمل الحكومي والعمل الإضافي (1)(2) 2- ( بدل الضرر والعدوى والخطر) وهو المبلغ الذي يصرف للوظائف التي يحتمل أن يتعرض شاغلوها بحكم عملهم للضرر أو العدوى أو الخطر . 3- ( بدل مزاولة الطب الشرعي ) وهو المبلغ المخصص للعاملين في مراكز وأقسام الطب الشرعي المشمولين بهذه اللائحة بمن فيهم العاملون في ثلاجة الموتى . 4- ( البدل المخصص للعاملين في المستشفيات والعيادات النفسية ) وهو المبلغ المخصص مقابل ظروف وطبيعة العمل في هذه الجهات والتعامل مع فئة معينة من المرضى. 5- ( البدل المخصص للعاملين في مستشفيات الجذام وأقسام العزل ) وهو المبلغ المخصص لمن يعمل في هذه الجهات مقابل الآثار التي قد تترتب على ممارسة هذا العمل في أماكن تنتشر فيها العدوى . 6- ( بدل قيادة سيارات إسعاف ) وهو المبلغ الذي يمنح للمسعفين المؤهلين الذين يتولون قيادة سيارات الإسعاف بأنفسهم بالإضافة إلى قيامهم بواجباتهم كمسعفين . 7- ( بدل الإنتقال) وهو المبلغ الذي يصرف شهرياً مقابل نفقات إنتقال الموظف من وإلى مقر عمله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٢/٠٣/٢٨