لائحة الوظائف الصحية لعام 1412هـ
المادة 16ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلغي هذه اللائحة جميع ما يتعارض مع أحكامها •
***********************
ملحق
لائحة الوظائف الصحية
١- دليل المؤهلات •
٢-جدول البدلات •
٣ - فئات الوظائف المشمولة بها •
ملحق رقم (١)
دليل مؤهلات
الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية
إعتمد بقرار معالي وزير الخدمة المدنية رقم (٣٠) وتاريخ ١٤٣٠/٩/٢٢هـ بعد الاتفاق مع
الجهات الصحية و يحل محل (دليل مؤهلات الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية)
المعتمد بقرار معالي وزير الخدمة المدنية رقم (٢٩) وتاريخ ١٤١٥/١٢/٢٩هـ ويبدأ العمل به
اعتباراً من ١٤٣٠/١٠/١هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أولاً: التعريفات الخاصة بمراجع هذا الدليل:
يعتبر ما ورد في لائحة الوظائف الصحية من تعريفات ( وخاصة ما ورد في المادة الأولى منها) مرجعا لما ورد في هذا الدليل من عبارات أو مصطلحات بالإضافة للتعريفات التالية:
١/١: تعريفات عامة :
١ـ المجموعة :
هي الإطار العريض من التقسيم الوظيفي الذي ينتمي إليه عدد من الفئات المتماثلة في طبيعة العمل، مثل مجموعة الأطباء ٠
٢ـ الفئة:
هي تقسيم فرعي للمجموعة التي تتماثل وظائف كل فئة من فئاتها من حيث طبيعة العمل ومستوى صعوبة الواجبات ونوع ومقدار المسئولية وبالتالي تتطلب تأهيلا علميا وعمليا متماثلا وما يماثله ذلك من المعرفة والقدرة و المهارة نوعا ومستوى مما يوجب منح شا غليها مرتبا مرتباً متماثلا (مثل فئة طبيب مقيم ) .
٣-المستوى:
هو مؤشر لموقع راتب الفئة عند حد معين من صعوبة الواجبات ومقدار المسئولية ٠وكل مستوى يمثل مرحلة من مراحل المدى الوظيفي لكل فئة داخل المجموعات ذات الفئات المتعددة (كالأطباء) أو لكل مجموعة من المجموعات ذات الفئة الواحدة كالفنيين.
٤-الدرجة:
هي التقسيم الأفقي للمستوى ويقصد بها العلاوة الدورية داخل كل مستوى ٠
٢/١ : تعريف مجموعات الوظائف الصحية وفئاتها:٠
١- مجموعة الأطباء:
هي المجموعة التي تتعلق أعمال فئاتها بالطب البشري أوطب الأسنان ٠ ويعتبر الحصول على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة أو طب الأسنان بعد اجتيازفترة التدريب اللازم للتخرج بنجاح بحد أدنى للتعيين عليها ، وتنقسم هذه المجموعة إلى الفئات التالية :-
(طبيب مقيم، طبيب نائب، طبيب استشاري)
٢- مجموعة الصيادلة :
وهي المجموعة التي تتعلق أعمال فئاتها بالصيدلة من حيث تركيب الأدوية وحفظها وصرفها، وتوجيه المرضى إلى طرق استعمالاتها، ويعتبر الحصول على درجة جامعية في مجال التخصص حدا أدنى لشغلها، وتنقسم هذه المجموعة إلى الفئات التالية:-
(صيدلي، صيدلي أول، صيدلي استشاري)
٣- مجموعة الأخصائيين (غير الأطباء ):
وتشمل الأخصائيين والتقنيين من ذوي التخصصات الصحية التي يعتبر الحصول على درجة جامعية في مجال التخصص حدا أدنى لشغل الوظائف المحددة لها ، وتنقسم هذه المجموعة إلى الفئات التالية :-
(أخصائي، أخصائي أول، أخصائي استشاري)
٤- مجموعة الفنيين :
وتشمل الفنيين من ذوي التخصصات اللازمة لمختلف الخدمات الصحية التي يتطلب القيام بها برنامجا إعداديا متخصصا في طبيعة العمل مدته لا تقل عن سنتين بعد إتمام مرحلة الثانوية العامة، والمسمى التصنيفي للفئة الوحيدة لهذه المجموعة هو (فني ).
٥- مجموعة المساعدين الصحيين :
وتشمل المساعدين الصحيين الذين يقدمون خدمات صحية مساعدة يتطلب القيام بها برنامجا إعداديا متخصصا في طبيعة العمل مدته لا تقل عن سنة بعد إتمام مرحلة الثانوية العامة، والمسمى التصنيفي للفئة الوحيدة لهذه المجموعة هو (مساعد صحي).
ثانياً : المسميات التنظيمية لفئات مجموعات الوظائف الصحية:
تُحدد المسميات التنظيمية بالاتفاق بين وزارة الخدمة المدنية والجهات الصحية ذات العلاقة وفق المادة الثانية من لائحة الوظائف الصحية وسلم الرواتب الملحق بها .
ثالثاً: المستندات النظامية لهذا الدليل:
١- المادة الثالثة من لائحة الوظائف الصحية ونصها ( يتم شغل الوظائف الصحية المشمولة بهذه اللائحة وفقا لدليل المؤهلات الملحق بها ، ويجوز تعديل هذا الدليل بالاتفاق بين وزير الخدمة المدنية والوزير المختص )
٢- عجز المادة الخامسة من اللائحة ونصها ( تجوز ترقية الموظف إلى مستوى أعلى قبل انتهاء المدة اللازمة للبقاء في المستوى المثبت عليه إذا حصل على مؤهل علمي أو اجتاز بنجاح برنامجا تدريبيا بطبيعة العمل تحدد مدته ومستواه بضوابط تضعها الوزارة ووزارة الخدمة المدنية)
٣- المادة الثامنة من اللائحة ونصها ( يمنح الموظف المعين وفقا لأحكام هذه اللائحة الحد الأدنى من راتب المستوى الأول من الفئة المعين عليها حسب جدول الرواتب الملحق باللائحة .واستثناء من ذلك يجوز بالاتفاق بين الوزارة ووزارة الخدمة المدنية منح المعين راتبا يزيد عن الحد الأدنى إذا توفرت لديه مؤهلات أو خبرات تزيد عما هو مطلوب للفئة المعين عليها )
رابعاً: الضوابط العامة:
عند تطبيق هذا الدليل يتم مراعاة ما يلي:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد