لائحة الوظائف الصحية لعام 1412هـ
المادة 8ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/241
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمنح الموظف المعين وفقا لأحكام هذه اللائحة الحد الأدنى من راتب المستوى الأول من الفئة
المعين عليها حسب جدول الرواتب الملحق باللائحة .
وإستثناء من ذلك يجوز بالإتفاق بين الوزارة ووزارة الخدمة المدنية منح المعين راتبا يزيد عن
الحد الأدنى إذا توفرت لديه مؤهلات أو خبرات تزيد عما هو مطلوب للفئة المعين عليها .
ماده (٩)
أ- يمنح الموظف العلاوة السنوية وفقا لإحكامها المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية
ولوائحه التنفيذية .
ب - من يصل من شاغلي فئة (طبيب إستشاري ) إلى نهاية الحد الأعلى من المستوى
السابع يستمر في منحه زيادة سنوية بمقدارالعلاوة المحددة لذلك المستوى ،ويشترط
لمنحها توفرالشروط المحددة لمنح العلاوة ، وتمنح في أول محرم من كل عام ،
وتعتبر مكافأة لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب .
الفصل السادس
البدلات والمكافأ ت والتعويضات
ماده ( ١٠ )
أ- مع مراعاة أحكام المادة (٥٥) من لائحة الحقوق والمزايا المالية – تقوم لجنة البدلات المشكلة بموجب المادة (٥٦) من لائحة الحقوق والمزايا المالية بتحديد الفئات والمستويات المستحقة للبدلات الواردة بالجدول الملحق بهذه اللائحة ، بما في ذلك مقدار بدل العمل في المستشفيات والعيادات النفسية وبدل العمل في أقسام العزل ، ومستشفيات الجذام ، وبدل مزاولة الطب الشرعي - وذلك وفقا للضوابط التالية :-
١-أن يؤدي الموظف واجبات الوظيفة التي يخصص لها البدل بصفة فعلية ٠
٢- تصرف البدلات المحددة بالنسب المئوية الواردة بجدول البدلات المرفق باللائحة على أساس بداية ( المستوى ) المثبت عليه الموظف ٠
٣- يبدأ صرف البدل المستحق من تاريخ المباشرة الفعلية للعمل ٠
٤- يكون استحقاق ( بدل التفرغ ) على أساس الإلتزام بالتفرغ الكامل للعمل الحكومي ٠
ب- فيماعدا ما نص عليه في هذه اللائحة ، تكون معاملة المشمولين بأحكامها بالنسبة للبدلات والمكافأ ت والتعويضات المستحقة لهم على أساس معادلة الفئات والمستويات بمراتب سلم الرواتب الملحق بنظام الخدمة المدنية حسب الشرائح التالية : -
الشرائح | المرتبة المقابلة في سلم رواتب الموظفين | توزيع الشرائح على المستويات
| | الفئة المستوى
الشريحة الأولى | ١-٤ | مساعد صحي -
الشريحة الثانية | ٥ | مساعد صحي -
الشريحة الثالثة | ٦ | فني -
مساعد صحي – | | ٣
الشريحة الرابعة | ٧ | صيدلي -
أخصائي -
فني -
مساعد صحي - | | ١
الشريحة الخامسة | ٨ | وصيدلي أول - أخصائي أول
وصيدلي ، أخصائي -
فني -
مساعد صحي - | | ١
- طبيب مقيم
الشريحة السادسة ٩ - مساعد صحي
- فني
- أخصائي ، و صيدلي
- أخصائي أول ، وصيدلي أول
- أخصائي إستشاري، وصيدلي إستشاري
- طبيب مقيم
الشريحة السابعة ١٠ - مساعد صحي
- فني
- أخصائي ،وصيدلي
- أخصائي أول ، صيدلي أول
- أخصائي إستشاري، وصيدلي إستشاري
- طبيب مقيم
- طبيب نائب
الشريحة الثامنة ١١ - فني
- أخصائي ، وصيدلي
- أخصائي أول ، وصيدلي أول
- أخصائي إستشاري ، وصيدلي إستشاري
- طبيب مقيم
- طبيب نائب
الشريحة التاسعة ١٢ - أخصائي ، وصيدلي
- أخصائي أول ، وصيدلي أول
- أخصائي إستشاري ،و صيدلي إستشاري
- طبيب مقيم
- طبيب نائب
- طبيب إستشاري
الشريحة العاشرة ١٣ - أخصائي أول ، و صيدلي أول
- إخصائي إستشاري ، صيدلي إستشاري
- طبيب مقيم
- طبيب نائب
- طبيب استشاري
الشريحة الحادية عشرة ١٤ - طبيب مقيم
- طبيب نائب
- طبيب استشاري
الشريحة الثانية عشرة ١٥ - طبيب نائب
- طبيب استشاري
ملحوظة:- ( يعامل الصيدلي معاملة ( الأخصائي غير الطبيب ) لغرض معادلة المستويات بمراتب سلم الرواتب الملحق بنظام الخدمة المدنية ) وذلك حسب الإجابة على التساؤل الذي سبق أن ورد من عدة جهات حكومية وأجابت عليه وزارة الخدمة المدنية ٠
- تم وضع شرائح معادلة فئات ومستويات الوظائف الصحية بمراتب سلم الموظفين العام الواردة اعلاه بموجب التعديل الوارد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١٥٣١/١ وتاريخ ١٤٣١/١١/١٥هـ
ماده(١١)
يجوز بالإضافة إلى بدل النقل- الجمع بين بدلين أوأكثرمن البدلات التالية ، على ألأ يزيد مجموع ما يتقاضاه الموظف من بدلات عن تسعين بالمائة (٩٠ /٠/٠) من راتب الحد الأدنى من المستوى المثبت عليه ، وهذه البدلات هي: - (١)
- بدل التفرغ ٠
- بدل الطب الشرعي ٠
- بدل العمل في أقسام العزل ومستشفيات الجذام ٠
- البدل المخصص للعاملين في المستشفيات النفسية
- بدل الضرر أو الخطر ٠
- بدل قيادة سيارة الإسعاف ٠
- بدل المناطق النائية ٠
الفصل السابع
التكليف بالعمل الإداري
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد