القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الطبية والصيدلانية والعشبية لعام 1442هـ

المادة التاسعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-26-1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة - النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في إقراسه، فإن لم تكن في مقر منطقته إليه، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك حسب نوع المخالفة وجسامتها وتأثيرها؛ على أن يكون التشريع اكتساب الحكم الصفة القطعية، أو تحصن القرار بمواد النظم عليه أو بتأييده من المحكمة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/٢٢