اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الطبية والصيدلانية والعشبية لعام 1442هـ
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-26-1442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون مقرون من المجلس لجنة وعددا أعضاء بها ثلاثة، يكون أحدهم - مشرفا نظاميا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد