القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الطبية والصيدلانية والعشبية لعام 1442هـ

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-26-1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بعد مخالفة النظام كل من: ١. اشغ في غش أي مستحضر صيدلاني أو عشبي. ٢. باع، صرف، أو حاز مفصود الاعتبار مستحضرا صيدلانيا أو عشبيا مغشوشا، أو فاسدا، أو منتهي الصلاحية، أو غير مسجل. ٣. صنع أو ركب مستحضرا صيدلانيا أو عشبيا مغشوشا، أو أي حكم من أحكام النظام لاتحته. ٤. أدخل إلى المستحضر صيدلانيا أو عشبيا غير مغشوش، أو فاسدا، أو منتهي الصلاحية. ٥. استعمل للمستحضر الصيدلاني أو العشبي معلومات غير حقيقية، سواء على المستحضر، أو منتهي الصلاحية، أو بالمخالفة لشروط التشغيل. ٦. نقل أو خزن مستحضرا صيدلانيا أو عشبيا مغشوشا أو متغنيا إلى تعددها المهنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/٢٢