اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الطبية والصيدلانية والعشبية لعام 1442هـ
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-26-1442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بعد مخالفة النظام كل من:
١. اشغ في غش أي مستحضر صيدلاني أو عشبي.
٢. باع، صرف، أو حاز مفصود الاعتبار مستحضرا صيدلانيا أو عشبيا مغشوشا، أو فاسدا، أو منتهي الصلاحية، أو غير مسجل.
٣. صنع أو ركب مستحضرا صيدلانيا أو عشبيا مغشوشا، أو أي حكم من أحكام النظام لاتحته.
٤. أدخل إلى المستحضر صيدلانيا أو عشبيا غير مغشوش، أو فاسدا، أو منتهي الصلاحية.
٥. استعمل للمستحضر الصيدلاني أو العشبي معلومات غير حقيقية، سواء على المستحضر، أو منتهي الصلاحية، أو بالمخالفة لشروط التشغيل.
٦. نقل أو خزن مستحضرا صيدلانيا أو عشبيا مغشوشا أو متغنيا إلى تعددها المهنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد