القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الطبية والصيدلانية والعشبية لعام 1442هـ

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-26-1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصنفي المنشأة الصيدلية وفقا لإجراءات التي تحددها اللائحة. اللاحة: ١/٢: يجوز للمنشأة الصيدلية تحت التصنيف تبعا للمستحضرات والمنتجات الموجودة بالمنشأة خلال فترة التصنيع تحت مسؤولية المالك أو من يمثله عنه في حال وفاته ويعرف مدير المنشأة وذلك دون الدخول في صفقات شراء منتجات جديدة. ٢/٣: يقوم المالك المستحضرات الصيدلية أو من يمثله عنه بإخطار الهيئة كتابة خلال ثماني يوم بأثر الدخول في قبل البيع. ٢/٤: يقوم المالك الصيدلية بإبلاغ الهيئة عن إخطار المستحضرات والمستلزمات والمنتجات التي يحتاج إلى إخطارها. ٣/١: يجوز لمعد موعد التصنيفات والإفصاح. ٢/٢: يقوم المالك المنشأة الصيدلية بالإعلان عن تصنيف المنشأة في صفحة إيداعها في مقر المنشأة الصيدلية فإن لم تكن هناك صفحة في المنشأة في مقر المنشأة في أقرب منطقة لأي موضع من الإفصاح واسم عنوان رقم الهاتف الصيدلية وتعليق صورة من الإعلان على مدخل المنشأة الصيدلية. ٢/٣: يقوم المالك المنشأة الصيدلية بإبلاغ الهيئة بصورة من الإعلان وتحديد تاريخ إجراء المدونة والمؤثرات العقيلة إذا كانت المنشأة مرخصا لأجل. اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلية والعشية المعتمدة بمقر الهيئة (١٤٤٢/٣/٢٢) بتاريخ ٢٤/٢/٢٠٢٢ بين التعامل مع المشترطات الصيدلانية والعشبية الموجودة في المنشأة الصيدلية بإحدى الطرق التالية: ١. إعدادا إلى المصنع أو الموزع. ٢. يبعها إلى المصنع أو الموزع. بين التعامل مع المواد المخزونة والعشبية بمصنع تمت عليه إجراءات وضوابط المواد المخزونة والمؤثرات العقلية. ٨/٢٢ يقوم مالك المنشأة الصيدلية أو من يبونه عنه في حال وفاته - في الموجب والتاريخ المحدد لإغلاق المنشأة بما يلي: ١. إزالة جميع اللواحق والإعلانات من المنشأة إذا لم تم التوافق مع المخزون لإلغاء ملكيتها بما يلي: ٢. رفع طلب الترخيص إلى المهيئة. ٣. رفع نتائج جرد الأدوية والأدوية المخزونة إلى المهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/٢٢