القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الطبية والصيدلانية والعشبية لعام 1442هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-26-1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط للمخ الخصم مصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية ما يأتي: ١/ الحصول على ترخيص صناعي من الجهة المختصة. ٢/ أن يكون المنير الفني صيدلانيا متفرغا مرخصا له بمزاولة المهنة. ٣/ أن يتوافر في المصنع الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة. اللائحة: ١/ تمنح البيئة تراخيص مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية وذلك بعد استيفاء متطلبات الترخيص المنشورة على موقع البيئة الإلكتروني. ٢/ أن يكون المنير الفني شخص مرخصا له تحدده البيئة ونشره على موقع البيئة الإلكتروني. ٣/ تلتزم مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية بمساريف ممارسة التصبين العشب والمنشورة على موقع البيئة الإلكتروني. ٤/ في حالة تصنيع المواد الخاضعة أو الملوثات العقيلة يجب تعبين صحيح صيدلي ومعرض له بمزاولة المهنة يكون مسؤولا عن ممارستها. ٥/ يجب إبلاغ البيئة عند الرغبة في إجراء تونسة بالمصنع أو إجراء أعمال إشائية في خطوط الإنتاج. ٦/ يجب توفير شروط الترخيص المصنوع على هذا النظام واللائحة المتضمنة في خطوط الإنتاج. ٧/ يجب أن توفر في فرع المصنع نفس شروط المصنع الأصلي. ٨/ يجب الحصول على الموافقة المسبقة عند الرغبة في أي تغيير في اسم المصنع أو عنوانه أو مكانه أو المدير الفني. ٩/ أن يتوفر لدى المصنع نظام الإلكتروني متكامل مع نظام التتبع الإلكتروني المعتمد من قبل البيئة. ١٠/ يستوفى الحي على الترخيص اللازمة من الجهات المختصة. ١١/ استيفاء أي شروط أو متطلبات أو تعاميم أخرى تحددها البيئة، ونشرها على موقعها الإلكتروني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/٢٢