اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الطبية والصيدلانية والعشبية لعام 1442هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-26-1442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط للترخيص لمقر المنشأة متفرقا مرخصا له بمزاولة المهنة بما يلي:
١. أن يكون المدير منشأة صيدلية.
٢. أن تتوافر في المركز الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.
اللائحة:
١/ تقييم طلب ترخيص بوضع نوع النشاط ومكانه وتفصيله للمنازح الخاصة بذلك.
٢/ الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة.
٣/ أصبح يمكن مركز الاستشارات الدوائية يشكل كان مستقل في حال تضم نشاط مركز دراسات التكافؤ والتوافر الحيوي أو مختبر لتحليل المستحضرات الصيدلانية والعشبية.
٤/ اسميحة الاشتراطات الفنية الخاصة بكل نشاط ومنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني.
٥/ مسؤولية الاشتراطات الفنية والممثليات الواردة بذلك تترخص بموجب ترخيص مختبر المستحضرات الصيدلانية والعشبية.
٦/ مسؤولية أي شروط أو متطلبات أو تعاميم أخرى تحددها الهيئة. وينشرها على الموقع الإلكتروني.
اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد