القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الطبية والصيدلانية والعشبية لعام 1442هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-26-1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط للترخيص لمقر المنشأة متفرقا مرخصا له بمزاولة المهنة بما يلي: ١. أن يكون المدير منشأة صيدلية. ٢. أن تتوافر في المركز الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة. اللائحة: ١/ تقييم طلب ترخيص بوضع نوع النشاط ومكانه وتفصيله للمنازح الخاصة بذلك. ٢/ الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة. ٣/ أصبح يمكن مركز الاستشارات الدوائية يشكل كان مستقل في حال تضم نشاط مركز دراسات التكافؤ والتوافر الحيوي أو مختبر لتحليل المستحضرات الصيدلانية والعشبية. ٤/ اسميحة الاشتراطات الفنية الخاصة بكل نشاط ومنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني. ٥/ مسؤولية الاشتراطات الفنية والممثليات الواردة بذلك تترخص بموجب ترخيص مختبر المستحضرات الصيدلانية والعشبية. ٦/ مسؤولية أي شروط أو متطلبات أو تعاميم أخرى تحددها الهيئة. وينشرها على الموقع الإلكتروني. اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/٢٢