اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الطبية والصيدلانية والعشبية لعام 1442هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-26-1442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية.
الجهة العامة للفضاء والدواء: الهيئة العامة للغذاء والدواء.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس إدارة الهيئة.
المستحضرات: كل من حبل على شباية البكيروس في العلوم الصيدلانية، أو شباكية كانت الصيدلية في المملكة أو معاهدها.
في الصيدلية: كل من حبل على شباية في صيدلية من معين أو كلية صحية في المملكة، أو بالاتحادى المستحضرات الصيدلانية (الدواء): أي منتج يصنع بمشكل يصدق على مادة أو كلية صحية في المملكة.
المستحضر العشبي: أي نبات أو عشبة له ادعاء طبي ويجوز على تلك صيدلاني.
المستحضر الصيدلاني: أي علاج أو مستحضر طبي.
المستحضر العشبي الصيدلاني: أي علاج أو مستحضر طبي.
المستحضرات الصيدلانية أو العشبية: مستحضرات الصيدلانية أو العشبية.
مستحضرات الأطعمة: أي أطعمة.
مستحضرات الصيدلاني أو العشبي الغامض: مستحضرات تفيد وجودها أو هويته أو مصدره بقصد البيدان. وإن احتوى على المكائنات نفسيا أو حيواني مثل المستحضرات ذات العلاقات التجارية والجينية وبعد المستحضر الصيدلاني أو العشبي.
مستحضرات أذا: أي مواد.
مستحضرات الأطعمة: أي أطعمة.
مستحضرات الأطعمة: أي أطعمة.
المكتب العلمي: المنشأة المحددة التي تقدم معلومات علمية وفنية وتوصيفية للمستحضرات الصيدلانية والعشبية في المملكة.
منشأة بعض المستحضرات العشبية: المنشأة المعدة لتحضير المستحضرات العشبية وبيعها.
مركز الاستشارات الدوائية والتشغيل الصيدلانية والعشبية: المنشأة التي تقوم بتقديم الاستشارات الدوائية، وتحليل المستحضرات الصيدلانية والعشبية، ودراسة التوافر والتأثيرات الحيوي، ومراقبة الجودة النوعية للأدوية.
اللائحة:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد