القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الطبية والصيدلانية والعشبية لعام 1442هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-26-1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية. الجهة العامة للفضاء والدواء: الهيئة العامة للغذاء والدواء. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس إدارة الهيئة. المستحضرات: كل من حبل على شباية البكيروس في العلوم الصيدلانية، أو شباكية كانت الصيدلية في المملكة أو معاهدها. في الصيدلية: كل من حبل على شباية في صيدلية من معين أو كلية صحية في المملكة، أو بالاتحادى المستحضرات الصيدلانية (الدواء): أي منتج يصنع بمشكل يصدق على مادة أو كلية صحية في المملكة. المستحضر العشبي: أي نبات أو عشبة له ادعاء طبي ويجوز على تلك صيدلاني. المستحضر الصيدلاني: أي علاج أو مستحضر طبي. المستحضر العشبي الصيدلاني: أي علاج أو مستحضر طبي. المستحضرات الصيدلانية أو العشبية: مستحضرات الصيدلانية أو العشبية. مستحضرات الأطعمة: أي أطعمة. مستحضرات الصيدلاني أو العشبي الغامض: مستحضرات تفيد وجودها أو هويته أو مصدره بقصد البيدان. وإن احتوى على المكائنات نفسيا أو حيواني مثل المستحضرات ذات العلاقات التجارية والجينية وبعد المستحضر الصيدلاني أو العشبي. مستحضرات أذا: أي مواد. مستحضرات الأطعمة: أي أطعمة. مستحضرات الأطعمة: أي أطعمة. المكتب العلمي: المنشأة المحددة التي تقدم معلومات علمية وفنية وتوصيفية للمستحضرات الصيدلانية والعشبية في المملكة. منشأة بعض المستحضرات العشبية: المنشأة المعدة لتحضير المستحضرات العشبية وبيعها. مركز الاستشارات الدوائية والتشغيل الصيدلانية والعشبية: المنشأة التي تقوم بتقديم الاستشارات الدوائية، وتحليل المستحضرات الصيدلانية والعشبية، ودراسة التوافر والتأثيرات الحيوي، ومراقبة الجودة النوعية للأدوية. اللائحة:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/٢٢