اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الطبية والصيدلانية والعشبية لعام 1442هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-26-1442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يسمح بفتح منشأة صيدلية إلا بعد الحصول على الترخيص الممنوح باسم الملك المنشأة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد