القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الطبية والصيدلانية والعشبية لعام 1442هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-26-1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تستوفي منشآت الممثلة الآلية الرسوم الموجودة أمام كل منها عند منح الترخيص؛ مصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية مسؤول الإجازات بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية مركز الاستشارات الدوائية أو تحليل المستحضرات الصيدلانية والعشبية المكتب العلمي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/٢٢