اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الطبية والصيدلانية والعشبية لعام 1442هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-26-1442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستوفي منشآت الممثلة الآلية الرسوم الموجودة أمام كل منها عند منح الترخيص؛
مصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية
مسؤول الإجازات بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية
مركز الاستشارات الدوائية أو تحليل المستحضرات الصيدلانية والعشبية
المكتب العلمي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد