القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الطبية والصيدلانية والعشبية لعام 1442هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-26-1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز أن يعمل في مجال الدعاية والتسويق الصيدلانية والعشبية إلا تصديق سعودي مفترغ مرخص له بمزاولة المهنة، وليرخيص الإفتاء إذ لم يتوافر العقد الكافي من الصيدالية السعوديين. اللازمة: ١/ تقصير وظائف العاملين في مجال الدعاية والتسويق الصيدلانية والعشبية على الصيدالية السعوديين. على أن يتم الالتزام بالأنظمة وتوظف العاملين في مجال الدعاية والتسويق الصيدلانية والعشبية على موقع الهيئة الإلكتروني. ٢/ يتم العاملين في مجال الدعاية بالتسويق الصيدلانية والعشبية بما ورد في المذونة السعودية الإلكتروني. ٣/ استيفاء أي شروط ومتطلبات أو تعاميم أخرى تحددها الهيئة، وتنشره على موقع الهيئة الإلكتروني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/٢٢