اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الطبية والصيدلانية والعشبية لعام 1442هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-26-1442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحسب نسبة رعي على المستحضر الصيدلاني أو العشبي لكل مستودع اتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية،
وصديلية، ومنشأة باع المستحضرات العشبية، على النحو الآتي:
نسبة الرعي للمستودع (محصورة)
على سعر المستحضر (محصورة)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد