القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الطبية والصيدلانية والعشبية لعام 1442هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-26-1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يقصير المستحضرات الصيدلانية بالتجزئة على الصيدليات، ويستحق من ذلك ما يقدر بالبيع في غيرها. ٢. يقدر المستحضرات العشبية بالتجزئة على الصيدليات ومنشآت بيع المستحضرات العشبية، ويستثنى من ذلك ما يقدر بالبيع في غيرها. اللاحدة: ١/١٠ تقسم البيع بالتجزئة للمستحضرات الصيدلانية والعشبية إلى يمكن بيعها في غير الصيدليات المستحضرات العشبية. ٢/١٠ يتم البيع بالتجزئة للمستحضرات الصيدلانية والعشبية في غير الصيدليات ومنشآت بيع المستحضرات العشبية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/٢٢