القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الطبية والصيدلانية والعشبية لعام 1442هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-26-1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يحل على المنشأة الصيدلية حيازة أي كمية من المستحضرات الصيدلانية والعشبية دون وجود مستندات تثبت مصدرها وكيمياها. ٢. يقدر مصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية إلى كمية من المستحضرات التي باعها على مستودع الانتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية. اللاحدة: ١/١٠ يحل على المنشأة التصنيع ووقم التشييع للمستحضرات التي باعها وأن تحتفظ المنشأة بفواتير الشراء لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ تلك الكمية. ٢/١٠ يجب أن تكون مصادر المستحضرات الصيدلانية والعشبية مرخصة من قبل الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/٢٢