اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الطبية والصيدلانية والعشبية لعام 1442هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-26-1442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يحل على المنشأة الصيدلية حيازة أي كمية من المستحضرات الصيدلانية والعشبية دون وجود مستندات تثبت مصدرها وكيمياها.
٢. يقدر مصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية إلى كمية من المستحضرات التي باعها على مستودع الانتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية.
اللاحدة:
١/١٠ يحل على المنشأة التصنيع ووقم التشييع للمستحضرات التي باعها وأن تحتفظ المنشأة بفواتير الشراء لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ تلك الكمية.
٢/١٠ يجب أن تكون مصادر المستحضرات الصيدلانية والعشبية مرخصة من قبل الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد