القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الطبية والصيدلانية والعشبية لعام 1442هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-26-1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز بيع المستحضرات الصيدلانية والعشبية بالمتاج. اللاحقة: ١/١٣ يجب أن يطبق على جميع المستحضرات الصيدلانية والعشبية بحدود واضحة وباللغة العربية والإنجليزية عبارة "عينة مجانية". ٢/١٣ يجب أن يقتصر توزيع العينات المجانية على في الصيدليات وبها أو صرفها للمرضى ولا تزويعها على الجمهور، ولا يسمح بالاحتفاظ بها في الصيدليات ومنشآت باع المستحضرات العشبية. ٣/١٣ يجب ألا تتجاوز الهبات المجانية نسبة ١% من الكمية المستوردة أو المسموحة محلا من المستحضر الصيدلاني أو العشبي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/٢٢