اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الطبية والصيدلانية والعشبية لعام 1442هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-26-1442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز بيع المستحضرات الصيدلانية والعشبية بالمتاج.
اللاحقة:
١/١٣ يجب أن يطبق على جميع المستحضرات الصيدلانية والعشبية بحدود واضحة وباللغة العربية والإنجليزية عبارة "عينة مجانية".
٢/١٣ يجب أن يقتصر توزيع العينات المجانية على في الصيدليات وبها أو صرفها للمرضى ولا تزويعها على الجمهور، ولا يسمح بالاحتفاظ بها في الصيدليات ومنشآت باع المستحضرات العشبية.
٣/١٣ يجب ألا تتجاوز الهبات المجانية نسبة ١% من الكمية المستوردة أو المسموحة محلا من المستحضر الصيدلاني أو العشبي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد