القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الطبية والصيدلانية والعشبية لعام 1442هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-26-1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على كل من صروف أو باع مستحضرا أو عشبيا أو فاسدا أو منتهي الصلاحية، أو غير مسجل، إبلاغ الهيئة - فور علمه بذلك - بالمعلومات التي تتعلق بما تم صرفه أو بيعه وكيمته، واسم من صرف أو بيع له المستحضر ومعونه. كما يلتزم بإعادة الثمن للمشتري. اللاحقة: ١/١٧ يجب على المبلغ إطلاع النظام الإبلاغ الإلكتروني بحدوث المشكل وتوفير بيانات المستحضر الممشوح أو الفاسد أو منتهي الصلاحية أو غير مسجل وفقا للآتي: أ. اسم المستحضر العلمي. ب. بيان التشكيلة. ج. بيانات العرض الجنائي في حصوله مع المستحضر الممشوح. و. طريقة تخزين المستحضر. و. طريقة حصول المبلغ على المستحضر. ز. وسيلة اتصال مع المبلغ. ح. بيانات المستحضر أو المشتبهات أو غيرها في التمتلك المستحضر. ط. توفير عبوات من المستحضر ونسبها من طريق البريد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/٢٢