القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الطبية والصيدلانية والعشبية لعام 1442هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-26-1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحتضر المواد المستحضرات الصيدلانية والعشبية قبل تسجلها لدى الهيئة. اللاحقة: ٢/١٧ دون إخلال بما ورد في المادة الثالثة والعشرين من هذا النظام يحظر استيراد أو تداول أو حيازة أي مستحضر صيدلاني أو عشبي غير مسجل. ٢/١٧ يحق للهيئة - عند الضرورة- السماح بتداول وبيع المستحضرات غير المسجلة في المنشآت الصيدلية. اللاحقة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية رقم (١٤٤٢-٢٢) بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٢

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/٢٢