اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الطبية والصيدلانية والعشبية لعام 1442هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-26-1442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحتضر المواد المستحضرات الصيدلانية والعشبية قبل تسجلها لدى الهيئة.
اللاحقة:
٢/١٧ دون إخلال بما ورد في المادة الثالثة والعشرين من هذا النظام يحظر استيراد أو تداول أو حيازة أي مستحضر صيدلاني أو عشبي غير مسجل.
٢/١٧ يحق للهيئة - عند الضرورة- السماح بتداول وبيع المستحضرات غير المسجلة في المنشآت الصيدلية.
اللاحقة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية رقم (١٤٤٢-٢٢) بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٢
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد