اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الطبية والصيدلانية والعشبية لعام 1442هـ
المادة الثامنة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-26-1442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة تسجيل كل مستحضر صيدلاني أو عشبي خمس سنوات قابلة للتجديد، ويستوفى لذلك رسم قدره (ألف) ريال لكل ترخيص و صفحة دوائية أو عبوة، وذلك عند التجديد أو التجديد.
اللازمة:
٢/١٨ تمنح مدة تسجيل المستحضر الصيدلاني أو العشبي اعتبارا من تاريخ صدور شهادة تسجيله بالهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد