اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الطبية والصيدلانية والعشبية لعام 1442هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-26-1442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون – بقرار من الرئيس – لجان تسجيل مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية ومتجاتها، وتحدد اللائحة شروط التسجيل وكيفية تكوين هذه اللجان وطريقة عملها، وتحدد مكافأة أعلى لهذا اللجان بقرا من المجلس.
اللازمة:
الهيئة العليا للطب والدوغ.
Saudi Food & Drug Authority
٢/٢٠ اجتماع اللجنة عطلة اعياديا اعضاء بتواجد رئيس اللجنة أو من ينوبه وتصدر قرارها بالغليمة
المتطلبات للأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوى الأصوات يرجح الجاب الذي منه رئيس اللجنة.
٢/٢٠ تطلب لجان التسجيل في ممارسة مهامها باحكام هذا النظام ولاتعه النفيذية.
٢/٢٠ تطلب لجان التسجيل في ممارسة مهامها باحكام هذا النظام ولاتعه النفيذية.
١. موافاة على تسجيل شركات ومصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية ومتعابير وتحديد طريقة صرفها وتحديد أماكن توزيعها.
ب. دراسة الاعتراضات الخاصة بتسجيل المستحضرات الصيدلانية والعشبية وتسعير القرارات اللازمة بشأنها.
ج. تحديد أسس تسجيل المستحضرات الصيدلانية والعشبية وقواعد تسعير المستحضرات الصيدلانية والعشبية.
٢. تعليق أو سحب أو إلغاء المستحضرات الصيدلانية أو العشبية.
٣. دراسة المواضيع التي تحال لها من الهيئة.
تتمم مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية والمستودعات الآتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية.
اللاحقة:
١/٢١ يجب على مصانع ومستودعات الاعتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية إعداد خطة واضحة لتوفير جميع مستحضراتها المسجلة على أن تشمل الامتثال للقوانين وتتغلبها للاحتياج في العام القادم وإبلاغ الهيئة بذلك سنويا.
٢/٢١ يجب على مصانع ومستودعات الاعتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية توفير المستحضرات وتوفير البيانات حول الوارد والصادر لجميع مستحضراتها المسجلة وبيئة بنسبة منها عند الطلب.
٣/٢١ تقوم الهيئة بمراجعة الاحصائيات الخاصة بتوفير المستحضرات المسجلة للاتخاذ من كافة الإجراءات المختصة له لغاية السوق.
اللاتحة التنفيذية لنظام المستحضرات الصيدلانية والعشبية الادارة رقم (١٤٤٢/٢٠٢٢)
الهيئة العليا للطب والدوغ
البيئة العلمية للطلاب. والعود.
Saudi Food & Drug Authority
يجب على مصانع ومستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يكون لديها مخزون دائم يكفي لمدة
٦ أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة وذلك بناء على البيانات الاستهلاك والاحتياج السنوي التي تم مراجعتها من
٦ أشهر من مستحضرات الصيدلانية والعشبية والمستحضرات الصحية والجمالية والبمائية للمنتجات.
ليها بإبلاغ توقيع المصانع والجهات الأخرى لمداد المخزون، مع تقديم الحلول التي تساعد في تعويض النقص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد