القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الطبية والصيدلانية والعشبية لعام 1442هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-26-1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للبيئة - عند الضرورة - السماح باستيراد المستحضرات الصيدلانية والعشبية غير المحظورة قبل تسجيلها. اللازمة: هيئة الصحة للطفل وولوج Saudi Food & Drug Authority ج عن يكون الاستيراد بأعمال المستشفيات مباشرة أو عن طرق وكيل الشركة المعتمد لدى الهيئة. د أن يكون المستورد مطلوب استيراده مسوق في بلد المنشأ. ه أن يكون المستورد شركة لديها الجهة المختصة من شرط تمسجيل الشركة بموافقة الهيئة. و أن تكون الكمية المستوردة كافية لجهة الجهة المختصة أو يبيعها على غير الجهة المستفيدة ي يعتبر الاستيراد للمستحضرات غير المسجلة المستوردة وفقا للشروط السابقة أو يبيعها على غير الجهة المستفيدة الاعفاءات والمستحضرات غير المسجلة ج يحظر الاستيراد للمستحضرات غير المسجلة المستوردة التي تخل الغير. ط يتم السماح للمستوردات المحظورة باستيراد الأدوية غير المرخصة وغير المسجلة ٢/٣ يتم السماح للمجامعات والمؤسسات المستوردة أو المستحضرات العشبية والمستحضرات العشبية ومنتجات ذات الاداء الطبي ٢/٣ يجوز ببنك إجر الاستيراد مطابق للشروط نظام التتبع الإلكتروني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/٢٢