اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الطبية والصيدلانية والعشبية لعام 1442هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-26-1442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للبيئة - عند الضرورة - السماح باستيراد المستحضرات الصيدلانية والعشبية غير المحظورة قبل تسجيلها.
اللازمة:
هيئة الصحة للطفل وولوج
Saudi Food & Drug Authority
ج عن يكون الاستيراد بأعمال المستشفيات مباشرة أو عن طرق وكيل الشركة المعتمد لدى الهيئة.
د أن يكون المستورد مطلوب استيراده مسوق في بلد المنشأ.
ه أن يكون المستورد شركة لديها الجهة المختصة من شرط تمسجيل الشركة بموافقة الهيئة.
و أن تكون الكمية المستوردة كافية لجهة الجهة المختصة أو يبيعها على غير الجهة المستفيدة
ي يعتبر الاستيراد للمستحضرات غير المسجلة المستوردة وفقا للشروط السابقة أو يبيعها على غير الجهة المستفيدة
الاعفاءات والمستحضرات غير المسجلة
ج يحظر الاستيراد للمستحضرات غير المسجلة المستوردة التي تخل الغير.
ط يتم السماح للمستوردات المحظورة باستيراد الأدوية غير المرخصة وغير المسجلة
٢/٣ يتم السماح للمجامعات والمؤسسات المستوردة أو المستحضرات العشبية والمستحضرات العشبية ومنتجات ذات الاداء الطبي
٢/٣ يجوز ببنك إجر الاستيراد مطابق للشروط نظام التتبع الإلكتروني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد