القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الطبية والصيدلانية والعشبية لعام 1442هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-26-1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الالتزامات التنفيذية لطلاب المستحضرات الصيدلانية والعنفية العشبية لموجب تقرير طبي وكميات محددة. الاطباء التنفيذية لتقييم المستحضرات الصيدلانية والعنفية العشبية لموجب تقرير طبي وكميات محددة. اللائحة: ١/٢٥ يسمح بدخول المستحضرات الصيدلانية والعشبية غير المحظورة التي يتم جلبها من الخارج بحصره شخصية للاستعمال الشخصي وفق الشروط التالية: أ. وجود تقريري بحالة المرض من المؤسسة العلاجية التي تم وصف الدواء من قبلها. ب. أن تكون الكيمية المطلوب، فسخرا غيرتراجا واللائتماد الشمحي فقط. ٢/ لا يسمح بدخول المستحضرات الصيدلانية والعشبية ذات الادعاء الطبي من الخارج بصيغة شخصية عن طريق الإنترنت أو البريد السريع دون الحصول على إذن من الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/٢٢