اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الطبية والصيدلانية والعشبية لعام 1442هـ
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-26-1442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة (الرابعة) بحظر على مستحضرات الأتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بين المستحضرات الصيدلانية والعشبية ومماثلة بها للمستحضرات العشبية والمناشئة الصحية المرخص لها.
اللائحة:
الهيئة العامة للطب والدوام
Saudi Food & Drug Authority
و أن يكون المستورد هو المسؤول عن متابعة المستحضرات المستوردة من حيث المأمونية والسلامة والفعالية
وبإبلاغ الهيئة فورا عن أي ملاحظات بهذا الخصوص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد