القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الطبية والصيدلانية والعشبية لعام 1442هـ

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-26-1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة (الرابعة) بحظر على مستحضرات الأتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بين المستحضرات الصيدلانية والعشبية ومماثلة بها للمستحضرات العشبية والمناشئة الصحية المرخص لها. اللائحة: الهيئة العامة للطب والدوام Saudi Food & Drug Authority و أن يكون المستورد هو المسؤول عن متابعة المستحضرات المستوردة من حيث المأمونية والسلامة والفعالية وبإبلاغ الهيئة فورا عن أي ملاحظات بهذا الخصوص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/٢٢