اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الطبية والصيدلانية والعشبية لعام 1442هـ
المادة الثالنونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-26-1442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم مصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية بتطبيق أسس جودة التشغيل الجيد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد