اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الطبية والصيدلانية والعشبية لعام 1442هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-26-1442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخضع الإعلان عن المستحضرات الصيدلانية والعشبية للضوابط التي تحددها الهيئة.
اللائحة:
يحتفظ الإعلان والدعاية عن المستحضرات الصيدلانية والعشبية التي يتطلب الحصول عليها وصفة طبية إلا في المجالات والمؤشرات والندوات والنشرات العلمية أو غيرها من الوسائل المخصصة للممارسين الصحيين، وذلك وفقا للضوابط التي تصدرها الهيئة.
يجب أن تكون النصوص البيانات والنشرات والإعلانات الخاصة بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية التي يتطلب الحصول عليها وصفة طبية.
يسمح بالدعاية والإعلان عن المستحضرات الصيدلانية والعشبية في غير المجالات التي يصرفها بصفة طبية في وسائل الإعلام المختلفة بعد الحصول على موافقة الهيئة.
اللائحة التنفيذية لقطاع المستحضرات الصيدلانية والعشبية
١٩ من ٢٤
الهيئة الصحية للطقس والجو.
Saudi Food & Drug Authority
٢/١: تخضع المجازرات الموجهة للممارسين، وحملات التوعية بالأمراض والتنظيف الصحي للشروط والضوابط المعتمدة لدى الهيئة.
٢/٢: يجب الحصول على موافقة الهيئة قبل إقامة المجازرات العلمية الموجهة للممارسين الصحيين وقبل نشر حملات التوعية بالأمراض والتنظيف الصحي الموجهة للجمهور.
٢/٣: يجب أن يكون المستحضرات المورد الدعائية والعلامات عنه مسموحا أو مدرجا لدى الهيئة، ويجوز لهذه المستحضرات بعض المستحضرات المكتربة غير المصرح للمتعرف بها في المؤشرات والتعليمات المخصصة للممارسين الصحيين فقط.
٢/٤: يتوجب على كافة المنشآت الصيدلية التشميل في نظام الإفصاح والشفافية المعتمد من قبل الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد