القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الطبية والصيدلانية والعشبية لعام 1442هـ

المادة الثالثة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-26-1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١/٢٣ تتولى المهيئة التفتيش على المشترطات الصيدلانية والعشبية والمشترطات الصيدلانية والعشبية؛ للتحقق أهتمام النظام واللاتزمته، وذلك من خلال المفتحين الصيدلريتمم قرارين الرئيس، ويكون لهم - في حدود ما تقرره اللائحة ما يلي: ٢. ضبط المشترطات الصيدلانية والعشبية المخالفة لكافة المخزون. ٣. التعامل مع المشترطات المخالفة، وذلك وفقا لما بأمر. ٤. التحقق على وعي المستندات المتعلقة بها، على الأقطاع. ب. أخذ العينات للتحليل ج. التوصية باللائحة للتحليل ويكون الإتلاف بعد صدور قراريه من المهيئة. وذلك وفقا للأصول المهنية عليها، وتتولى تنفيذها لجنة - أو أكثر - تكون لبناء القرارين الرئيس. ويتعمل المخالف بتكاليف عنمية الإتلاف. اللاحة:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/٢٢