القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الطبية والصيدلانية والعشبية لعام 1442هـ

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-26-1442

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الهيئة توقيع عقوبة الغرامة دون (١٠٠٠) مائة ألف ريال في حق المكاتب العلمية، ومراكز الاستشارات الوبائية أو تحليل المستحضرات الصيدلانية والعشبية، وقمنا دون (٢٠٠٠) ثلاثة ألف ريال في حق مستحضرات الصيدلانية والعشبية. وفيما دون (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال في مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٣/٢٢