اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الطبية والصيدلانية والعشبية لعام 1442هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-26-1442
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لشيف مصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية في غير تصريح المستحضرات الصيدلانية والعشبية المرخص له بتصنيعها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد